كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا أَخَذَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ وَهُوَ قَبُولُ شَهَادَةِ إلَخْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ إلَخْ وَأَقَرَّ الْمُغْنِي مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِدُونِ لَا وَلَعَلَّ الصَّوَابَ لَا يَفِي إلَخْ مَعَ لَا، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ لَفْظُ لَا النَّافِيَةِ مِنْ الْكَتَبَةِ إذْ لَا يَصِحُّ التَّصْوِيرُ إلَّا بِهَا وَلِيُلَاقِيَ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَتَبَيَّنَ مَا لَهُ فِي الْأُولَى وَحَاصِلُ الْمُرَادِ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ أَخَذَ مِنْ التُّهْمَةِ بِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ بِيَدِهِ رَهْنٌ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرَهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ ذَلِكَ الْغَرِيمُ لَمْ يُزَاحِمْ الْمُرْتَهِنَ فِي شَيْءٍ وَرَدَّهُ الشَّارِحُ بِاحْتِمَالِ حُدُوثِ مَالٍ لِلْمُفْلِسِ فَيُزَاحِمُ الْغَرِيمَ فِي تَكْمِلَةِ مَالِهِ مِنْهُ أَمَّا إذَا كَانَ الرَّهْنُ يَفِي بِالدَّيْنِ فَالْبُلْقِينِيُّ يَقُولُ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ غَيْرُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ، ثُمَّ رَدَّهُ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا فَتَقَعُ الْمُزَاحَمَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي مَأْخُوذِ الْبُلْقِينِيِّ أَوْ تَعْلِيلِهِ.
(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا.
(قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ إلَخْ) وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَخْصٍ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يُقَالُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا دُونَ حَقِّهِمَا لِقَصْرِ التُّهْمَةِ عَلَيْهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا؟. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَضَمَّنَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَلَا يُنْظَرُ هُنَا إلَى نَقْلِ الْحَقِّ عَنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ الْمُوَرِّثِ فَكَأَنَّهُ هُوَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً بِأُخُوَّةِ مَيِّتٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَشَهِدَ الْمَدْيُونُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْقَلُ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَتْ شَهَادَتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَشَهِدَ) أَيْ الْوَصِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا يَعْنِي مَسْأَلَةَ شَهَادَةِ بَعْضِ الْقَافِلَةِ لِبَعْضٍ عَلَى الْقُطَّاعِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ قُبِلَتْ أَوْ لَنَا لَمْ تُقْبَلْ.
قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ قَبُولُهَا بِمَا إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فُقَرَاءُ سِوَى الشَّاهِدَيْنِ، ثُمَّ إذَا قُلْنَا بِالْقَبُولِ فَفِي دُخُولِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ احْتِمَالَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ فِيهَا وَمَا بَحَثَهُ يَعْنِي ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ وَلَاسِيَّمَا إذَا قَلُّوا وَكَثُرَ الْمُوصَى بِهِ.
وَفِي اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ وَقْفَةٌ تُتَلَقَّى مِنْ كَلَامٍ لِابْنِ يُونُسَ وَابْنِ الرِّفْعَةِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَقْفِ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصَرِّحْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
(وَلَوْ شَهِدَ الِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ) مَثَلًا (فَشَهِدَا) أَيْ: الِاثْنَانِ الْمَشْهُودُ لَهُمَا (لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرِكَةِ) وَلَوْ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ادَّعَى كُلٌّ نِصْفَهَا (قُبِلَتْ الشَّهَادَتَانِ فِي الْأَصَحِّ) لِانْفِصَالِ كُلِّ شَهَادَةٍ عَنْ الْأُخْرَى مَعَ أَصْلِ عَدَمِ الْمُوَاطَأَةِ الْمَانِعُ مِنْهَا عَدَالَتُهُمَا وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَيْنٌ بِيَدِ اثْنَيْنِ فَادَّعَاهَا ثَالِثٌ فَشَهِدَ كُلٌّ لِلْآخَرِ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْمُدَّعِي قُبِلَ إذْ لَا يَدَ لِكُلٍّ عَلَى مَا ادَّعَى بِهِ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يَدْفَعَ بِشَهَادَتِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَشَهِدَ بِهِ لِآخَرَ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِ الْقَافِلَةِ لِبَعْضٍ عَلَى الْقُطَّاعِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقُولَ أَخَذَ مَالَنَا أَوْ نَحْوَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ أَخَذَ مَالَهُ وَمَالِي لِلتُّهْمَةِ هُنَا أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ هُنَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِانْفِصَالِ كُلٍّ عَنْ الْأُخْرَى فَتُقْبَلُ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الشَّرِيكِ بِأَنَّهُ هُنَا ذَكَرَ مُوجِبَ الْعَدَاوَةِ وَلَوْ مُنْفَصِلًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ ذِكْرُ مُوجِبِ عَدَاوَةٍ كَانَ كَمَا هُنَا وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ بَعْدَ الرَّدِّ وَالتَّوْبَةِ بِمَا غَصَبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بَعْدَ الرَّدِّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ رَدِّ الْعَيْنِ وَبَدَلِ مَنَافِعِهَا إذْ لَا تُوجَدُ التَّوْبَةُ إلَّا بِذَلِكَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا بَقِيَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَيْهِ؛ لِاتِّهَامِهِ بِدَفْعِ الضَّمَانِ لَهُ عَنْهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ اشْتَرَى فَاسِدًا شَيْئًا وَقَبَضَهُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ إلَّا إنْ رَدَّهُ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ شَيْءٌ أَوْ صَحِيحًا، ثُمَّ فُسِخَ فَادَّعَى آخَرُ مِلْكَهُ زَمَنَ وَضْعِ الْمُشْتَرِي يَدَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ بِهِ لِبَائِعِهِ لِدَفْعِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِبْقَائِهِ الْغَلَّةَ لَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ أَخْذُ مَالِهِ وَمَالِي لِلتُّهْمَةِ إلَخْ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَمَنْ جَمَعَ فِي الشَّهَادَةِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَبَيْنَ مَا لَا يَجُوزُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُرَدُّ فِي الْجَمِيعِ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ فِي أَحَدِهِمَا. اهـ.
قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا أَيْ: الثَّانِي هُوَ الْأَصَحُّ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ مَا لَا يَجُوزُ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ كَمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ كَذَا أَمَّا إذَا كَانَ لِلْعَدَاوَةِ كَمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَفِيقِهِ الطَّرِيقَ فَفِي رَدِّ شَهَادَتِهِ لِرَفِيقِهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الرَّدُّ وَقِيلَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَيَجْرِي الطَّرِيقَانِ فِيمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ قَذَفَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ وَأَجْنَبِيًّا وَلَوْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَلِشَرِيكِهِ بِكَذَا فَتُرَدُّ فِيمَا لَهُ وَفِيمَا لِغَيْرِهِ الطَّرِيقَانِ. اهـ.
فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْأَخِيرَةَ.
(قَوْلُهُ: ادَّعَى كُلٌّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِانْفِصَالِ كُلِّ شَهَادَةٍ إلَخْ) وَلَا تَجُرُّ شَهَادَتُهُ نَفْعًا وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا اُدُّعِيَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ مَنْ اُدُّعِيَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِكُلٍّ إلَخْ) الْأَوْلَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ الْأَوْلَى عَلَى الْآخَرِ زَادَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خُنْثَى بِمَالٍ لَوْ كَانَ ذَكَرًا لَاسْتَحَقَّ فِيهِ كَوَقْفِ الذُّكُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَجُوزُ) أَيْ تُقْبَلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقُولَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَخَذَ مَالَ فُلَانٍ فَإِنْ قَالَ أَخَذَ مَالَنَا لَمْ تُقْبَلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَدَمِ الْقَبُولِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ إلَخْ) أَيْ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّدِّ إلَخْ) أَيْ لَا بَعْدَ التَّلَفِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَرْدُودَ بَعْدَ أَنْ جَنَى فِي يَدِ الْغَاصِبِ جِنَايَةً مَضْمُونَةً كَالتَّالِفِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَرْدُودَ أَيْ الرَّقِيقَ الْمَرْدُودَ وَقَوْلُهُ شَهَادَتُهُ أَيْ الْغَاصِبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّدِّ) أَيْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ بِرَدِّ الْعَيْنِ وَبَدَلِ مَنَافِعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا وَكَانَ الْأَوْلَى بِدُونِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّ مَا ظَلَمَ بِهِ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ فِي عَزْمِهِ الرَّدُّ مَتَى قَدَرَ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الرَّدِّ أَوْ بِمَفْهُومِهِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: لِاتِّهَامِهِ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ لِاتِّهَامِهِ.
(قَوْلُهُ: فَاسِدًا) أَيْ شِرَاءً فَاسِدًا كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَدَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَكَذَا بَدَلَ مَنَافِعِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَى الْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ فُسِخَ) أَيْ الْبَيْعُ كَأَنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: زَمَنَ وَضْعِ الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى مِلْكَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالرَّدِّ فَتُقْبَلُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِنَفْسِهِ.
(وَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (لِأَصْلٍ) لِلشَّاهِدِ وَإِنْ عَلَا (وَلَا فَرْعٍ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ بِالرُّشْدِ أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ لَهُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَوْ لِشَاهِدِهِ؛ لِأَنَّهُ بَعْضَهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَالتَّزْكِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَفِيهَا إثْبَاتُ وِلَايَةٍ لِلْفَرْعِ وَفِيهَا تُهْمَةٌ وَقِنُّ أَحَدهمَا وَمُكَاتَبُهُ مِثْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ كَالْأَصْحَابِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِبَعْضٍ لَهُ عَلَى بَعْضٍ لَهُ آخَرُ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ بِالْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ قَدْ يُعَارَضُ فَضَعُفَتْ التُّهْمَةُ وَقَدْ يُجَابُ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَنْعِ ذَلِكَ إذْ كَثِيرًا مَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْمَحَبَّةِ، وَالْمَيْلِ فَالتُّهْمَةُ مَوْجُودَةٌ، وَقَدْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَعْضِ ضِمْنًا كَأَنْ ادَّعَى عَلَى بَكْرٍ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ عَمْرٍو وَالْمُشْتَرِي لَهُ مِنْ زَيْدٍ صَاحِبُ الْيَدِ وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَيْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو لَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْهُ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ الشَّهَادَةُ لِأَبِيهِمَا بِالْمِلْكِ وَكَأَنْ شَهِدَ عَلَى ابْنِهِ بِإِقْرَارِهِ بِنَسَبٍ مَجْهُولٍ فَتُقْبَلُ مَعَ تَضَمُّنِهَا الشَّهَادَةَ لِحَفِيدِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْإِمَامُ بِشَيْءٍ لِبَيْتِ الْمَالِ قُبِلَتْ شَهَادَةُ بَعْضِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ وَمِثْلُهُ نَاظِرُ وَقْفٍ، أَوْ وَصِيٌّ ادَّعَى بِشَيْءٍ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْمَوْلَى فَشَهِدَ بِهِ بَعْضُ الْمُدَّعِي لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِهَا بِنَفْسِ النَّظَرِ أَوْ الْوِصَايَةِ وَلَوْ شَهِدَ لِبَعْضِهِ أَوْ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ الْفَاسِقِ بِمَا يَعْلَمُهُ الْحَقَّ، وَالْحَاكِمُ يَجْهَلُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الْمُخْتَارُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْحَاكِمَ عَلَى بَاطِلٍ بَلْ عَلَى إيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ فَلَمْ يَأْثَمْ الْحَاكِمُ لِظَنِّهِ، وَلَا الْخَصْمُ لِأَخْذِ حَقِّهِ وَلَا الشَّاهِدُ لِإِعَانَتِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: بَلْ ظَاهِرُ عِبَارَةِ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ الْوُجُوبُ (وَتُقْبَلُ) مِنْهُ (عَلَيْهِمَا) إذْ لَا تُهْمَةَ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَا عَدَاوَةَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْقَبُولِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْأَبَ لَا يَلِي بِنْتَهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْأَنْوَارِ جَزَمَ بِهِ (وَكَذَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا) طَلَاقًا بَائِنًا وَأُمُّهُمَا تَحْتَهُ (أَوْ قَذْفِهَا) أَيْ: الضَّرَّةِ الْمُؤَدِّي لِلِّعَانِ الْمُؤَدِّي لِفِرَاقِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ إذْ لَهُ طَلَاقُ أُمِّهِمَا مَتَى شَاءَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ حِسْبَةً تَلْزَمُهُمَا الشَّهَادَةُ بِهِ، أَمَّا رَجْعِيٌّ فَتُقْبَلُ قَطْعًا هَذَا كُلُّهُ فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ فَإِنْ ادَّعَاهُ الْأَبُ لِعَدَمِ نَفَقَةٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لَهُ لِلتُّهْمَةِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ أُمُّهُمَا وَمِمَّا تَقَرَّرَ وَيَأْتِي مِنْ أَنَّ التُّهْمَةَ الضَّعِيفَةَ وَغَيْرَ الْمَقْصُودَةِ لَا تُؤَثِّرُ أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ قَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ الْوَكِيلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ. اهـ.
وَمَحَلُّهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِبَعْضِهِ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ ضَعَّفَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهَا ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى الْفَرْعُ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ بِهِ أَبُو الْوَكِيلِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ وَابْنِهِ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ.
وَمَا قَالَهُ فِي هَذِهِ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ ضَعِيفَةٌ جِدًّا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَأَنْ ادَّعَى عَلَى بَكْرٍ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ عَمْرٍو وَالْمُشْتَرَى لَهُ مِنْ زَيْدٍ صَاحِبِ الْيَدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
فَرْعٌ.